ملفات تعريفية لكافة اقسام كلية الزراعة جامعة سوهاج
ادراة شئون الطلاب الية توزيع الطلاب الناجحين للمستوي الاول علي البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة .
1. يتم توزيع الطلاب علي البرامج المختلفة تبعا لرغباتهم المدونة باستمارة الرغبات بشرط ان تتوافق مع متطلبات البرنامج عن طريق تنسيق داخلي بالكلية ( نص لائحة ) مادة (14)صفحة (9)
2. الحد الاقصي لطلاب البرنامج 20% من عدد الطلاب المتقدمين لامتحان دور يونية.
3. الطالب المنقول بمواد تخلف يتقدم لعملية التشعيب الاولي ( خلال شهر اغسطس )
4. الحد الادني اللازم لفتح البرنامج (5) خمسة طلاب.
5. عند زيادة عدد الطلاب عن الحد الاقصي في البرنامج تجري عملية مفاضلة بين الطلاب لاختيار الطلاب المقبولين بالبرنامج وذلك تبعا للدرجات العددية للتقدير العام وفي حالة التساوي نرجع الي تقدير ودرجات المواد المؤهلة ( المتطلب الاساسي ثم المتطلب المرتبط) .
6. يبدا تسجيل رغبات الطلاب للبرامج المختلفة اعتباراً من اول اغسطس ولمدة شهر كامل ( الكترونيا او ورقياً)
7. تشكل لجنة مكونة من السادة المرشدين الاكاديميين للمستوي الاول ورؤساء الاقسام ومدير شئون الطلاب والموظف المختص بشئون الطلاب برئاسة وكيل الكلية لشئون والطلاب وذلك لفحص استمارات رغبات اختيار البرنامج الدراسي للطلاب المنقولين للمستوي الثاني .
8. يسمح للطلاب بالتحويل من برنامج الي لاخر خلال اسبوعين من اعلان نتيجة توزيع الطلاب علي البرامج بنهاية الاسبوعين تجتمع نفس اللجنة السابقة ويقبل تحويل الطالب اذا ما حقق شرط متطلبات البرنامج وعند زيادة عدد الطلاب المحولين الي البرنامج عن الحد الاقصي تتم المفاضلة بينهم استناداً علي درجات التقدير العام ثم تقدير ودرجة مواد التخصص( المتطلب الاساسي ثم المتطلب المرتبط ) الي ان نصل بالبرنامج الي الحد الاقصي وباقي الطلبات ترفض .
9. اذا قل عدد الطلاب في احد البرامج عن الحد الاقصي بعد عملية التحويل يتم اخطار الطلاب المستبعدين منه لاعادة تسكينهم فيه في حالة رغبتهم ذلك .
10. الطلاب الناجحون بالفصل الدراسي الصيفي بنفس الشروط السابقة يتم توزيعهم علي البرامج التي لم تستوفي الحد الاقصي وحسب رغبات الطلاب. بمجرد اعلان النتيجة تبدا عملية استلام الرغبات ولمدة ثلاث ايام ثم تجتمع اللجنة ويتم توزيع الطلاب ثم يعطي لهم يومين للتحويل .
11. الطالب المتعثر عن اجراء عملية اختيار البرنامج تقوم اللجنة بتوزيعه علي البرامج التي لم تصل الي الحد الاقصي عن طريق دراسة تقديرات الطالب في المواد المؤهلة ويتم اختيار اعلي تقدير مادة مؤهلة ويتم تسكين الطالب في البرنامج الخاص.
12. يمكن زيادة عدد الطلاب في البرنامج عن الحد الاقصي المسموح به اذا تساوي الطلاب ( الذين تجري بينهم عملية المفاضلة في درجات المجموع الكلي ( التقدير العام ) ودرجات المقررات المؤهلة( المتطلب الاساسي ثم المتطلب المرتبط).
13. تعاد مخاطبة جميع الاقسام بارسال متطلبات البرنامج الخاص بهم للعرض علي لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية.
مع تحيات
ادارة شئون الطلاب
تطوير أساليب تقويم الطلاب بحيث
1 – أن نسبة الـ 10% أعمال السنة تقيس المعارف و المفاهيم و المهارات الذهنية .
2 – أن نسبة الـ 10% “شفوي” تقيس المعارف و المفاهيم و المهارات الذهنية ، المهارات العامة .
3 – أن نسبة الــ 20 % “عملي” تقيس المهارات المهنية و العملية و العامة .
4 – أن نسبة الـــ 60% “التحريري ” تقيس المعارف و المفاهيم و المهارات الذهنية .
نظام الدراسة وتقويم الطلاب
1- مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات دراسية ويقوم النظام الدراسي في الكلية على أساس الفصول الدراسية والوحدات الدراسية المقررة.
2- تنقسم السنة الدراسية بصفة أساسية إلى فصلين دراسيين مدة كل فصل دراسي منها خمسة عشر أسبوعاً يليها الامتحانات التحريرية النهائية للفصل الدراسي.
3- الوحدة الدراسية المقررة: هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر دراسي وهى تساوى محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة أو درس تطبيقات في صورة تدريبات معملية أو مزرعية أو في صورة تمرينات نظرية أو مناقشات لمدة ساعتان.
4- يجب على الطلاب متابعة الدروس من محاضرات وتطبيقات وتدريبات عملية والاشتراك في قاعات البحث والمناقشة وفقاً للنظام الذي يقره مجلس الكلية على ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% على الأقل من مجموع من مجموع دروس كل مقرر. ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يحرم الطالب من دخول الامتحان التحريري النهائي في المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور المقررة ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان النهائي فيها ، وتكون درجته صفراً في الامتحان شأنه في ذلك شأن الطالب المتغيب عن الامتحان بدون عذر مقبول إلا إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية ففي هذه الحالة يعتبر متغيباً بعذر مقبول وذلك طباقاً للمواد الآتية من قانون تنظيم الجامعات :
(مادة 80) : إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنتي الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصه ثالثه للطالب ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسب بتقدير ضعيف جداً .
ماده (83): يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقه وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بعذر غير مقبول أما إذا كان الغياب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه .
مادة (84): وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في الامتحان التحريري غائب في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.
5- يكون لكل مقرر امتحان تحريري مدته ساعتان في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي تدريس المقرر فيه ، ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة أن يقرر تخصيص الدرجة الكلية في مقررات التدريب الميداني والبحث والمناقشات لورقة بحثية يكلف الطالب بإعدادها أو لمشروع يكلف الطالب بإنجازه ولنشاطه ومشاركته في التجارب والمناقشات والحوار في قاعات البحث والدراسة لهذه المقررات.
6- يؤدى طلاب الفرقة الثانية تدريباً ميدانياً زراعياً عام كما يؤدى طلاب الفرقة الثالثة تدريباً ميدانياً زراعياً متخصصاً وفقاً لمجالات شعب التخصص المقيدين فيها ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المعنية أن يحول بعض الساعات المخصصة لمقررات التدريبات الميدانية إلى رحلات علمية إلى مزارع ومعامل ومتاحف الهيئات والمؤسسات والشركات الزراعية أو المصانع المرتبطة بتصنيع المنتجات الزراعية أو مستلزمات ووسائل إنتاجها.
7- تقوم الكلية برحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة خلال أجازة نصف العام لمدة أسبوع لزيارة مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والمؤسسات الصناعية الزراعية وذلك بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية .
8- لا يدخل مقرر اللغة الإنجليزية ومقرر الحاسب الآلي ومقرر حقوق الإنسان في
حساب التقدير العام بينما يدخل مقرري التدريب الميداني الزراعي العام والتخصصي في حساب التقدير العام.
9- النهاية العظمى لدرجات كل مقرر دراسي مائة درجة ويقدر نجاح الطالب في كل مقرر بأحد التقديرات الآتية.
ممتاز : 85 درجة فأكثر .
جيد جداً: من 75 درجة إلى أقل من 85درجة.
جيد : من 65درجة إلى أقل من 75 درجة.
مقبول : من 50درجة إلى أقل من 65درجة.
أما رسوب الطلاب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين :
ضعيف : من 30 درجة إلى أقل من 50 درجة.
ضعيف جداً: أقل من 30 درجة.
10- تشكل لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارها بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة .
11- تتكون لجنة عامة في كل فرقه دراسية من لجان امتحان المقررات المختلفة برئاسة عميد الكلية وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولتها على مجلس الكلية لإقرارها.
12- يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة و أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
كيفية حساب التقدير العام للطالب
يحسب التقدير العام للطالب الناجح في جميع مقررات فصل دراسي معين أو الناجحون في جميع المقررات في نهاية سنه جامعيه للفرقة دراسية معينه كما يلي:-
أ- يضرب عدد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر في عدد وحداته الدراسية ثم يحسب مجموع الدرجات التي حصل عليه الطالب مرجحة بأوزان المقررات الدراسية .
ب- يضرب مجموع عدد وحدات المقررات الدراسي التي درسها الطالب ونجح فيها × (100) للحصول على مجموع النهاية العظمى لدرجات تلك المقررات.
ج- تحسب النسبة المئوية للدرجات التي حصل عليها الطالب بقسمة مجموع الدرجات التي حصل عليه مرجحة بأوزان المقررات الدراسية (أ) على مجموع النهاية العظمى لدرجات تلك المقررات (ب) وتضرب في × 100( مائة) .
يحسب التقدير العام للطالب وفقاً لهذه النسبة المئوية للدرجات(ج)بأحد التقارير الآتية:
ممتاز : 85% فأكثر .
جيد جداً: 75%إلى أقل من 85%.
جيد: 65%على أقل من 75%.
مقبول : 50%إلى أقل من 65%.
13- ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات الدراسية التي درسها أو كان راسباً فيما لا يزيد على مقررين من المقررات التي درسها في هذه الفرقة الدراسية أو فرقة دراسية أخرى أدنى منها ؛ ولا يدخل في هذين المقررين التدريب الزراعي العام أو التخصصي وكذلك مقررات اللغة الإنجليزية ، بينما يعتبر الطالب باقياً للإعادة فى حالة رسوبه فيما يزيد على ذلك من مقررات .
14- يحسب التقدير العام لدرجة البكالوريوس على أساس المجموع الكلى (التراكمي) للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل السنوات الدراسية ويتم ترتيب الطلاب وفقاً لهذا المجموع ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جداً على إلا يقل تقديره العام في أي فرقة من الفرقة الدراسية عن جيد جدا ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في أي فرقة.
15- تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحان مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير .
16- يصدر قرار بمنح الدرجات العلمية من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة ، و إلى حين حصول الطالب على الشهادة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً بها الدرجة العلمية التي حصل عليه والتقدير الذي ناله فيها. ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان.
17- يمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة البكالوريوس موضحاً بها التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقرره ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذا الشهادة من عميد الكلية.
آلية تطوير أساليب التقويم للطلاب
- “تنص المادة رقم (9) من اللائحة الداخلية لكلية الزراعة “علي أن يحدد مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس الأقسام المختصة نظام توزيع النهاية العظمي لدرجات كل مقرر علي الامتحان التحريري النهائي و الاختبارات الدورية (الشفوية أو العلمية أو التحريرية) ونشاطات الطالب في الدروس العملية أو التدريبات الميدانية و قاعات البحث و المناقشة ، وذلك بحيث لا تقل الدرجة المخصصة للامتحان التحريري النهائي عن (60 درجة) .
- تم تعديل المادة (9) باللائحة الداخلية للكلية بصدور قرار من وزارة التعليم العالي رقم (729) بتاريخ 6/6/2000 م بتطبيق الامتحان الشفوي في نهاية كل فصل دراسي لجميع المقررات بكلية الزراعة مع الالتزام بالقواعد الواردة بالمادة (290) من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
- تحتسب درجة الامتحان الشفوي في حدود 10% من الدرجة النهائية للمادة وتحسب هذه الدرجة كجزء من أعمال السنة و العملي المحددة للمادة.
- قرر مجلس الكلية رقم (56 ) بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2010م توزيع نسب درجات كل مقرر كالتالي:-
- 60% تحريري.
- 20% أعمال السنة .
- 10% عملي.
- 10% شفوي.
قواعد الرأفة :
قواعد رفع الدرجات بالنسبة للكليات التي لم تنص لوائحها الداخلية علي قواعد رفع خاصة ، أما الكليات التي تنص لوائحها علي نظام الدراسة بالساعات المعتمدة يتم تطبيق نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، مع مراعاة قرار مجلس الجامعة رقم 68 بتاريخ 26/9/2012م .
أولاً:قواعد عامة قبل تطبيق قواعد الرفع تطبق في كشوف رصد درجات المادة فقط في كلا الفصلين الدراسيين و دور أكتوبر :
- تحسب نتيجة النجاح المقررة لكل مادة 40% علي كراسات التحريري قبل فض سرية الأسماء و ليس علي كشوف المادة مع إضافة الدرجات اللازمة إلي درجات كل طالب بحيث لا يتعدي الحد الأدنى للتقدير الأعلى حتى تصل نسبة النجاح للمادة 40% قرار مجلس الجامعة رقم (102) بتاريخ 29/3/2005م .
- تعرض نتيجة المادة علي لجنة الممتحنين دون النظر إلي تطبيق قواعد رفع الدرجات إذا كانت نسبة النجاح أقل من 40% بعد إضافة درجات العلمي و الشفوي و أعمال الفصل للمادة (قرار مجلس الجامعة رقم (104) بتاريخ 27/6/2005م ).
- إذا كان عدد الشعبة أقل من خمسة طلاب تعرض نتيجة المادة علي مجلس الكلية إذا كانت نسبة النجاح في المادة أقل من 40%.
- ترفع للنجاح نتيجة المادة في حدود 2% بالنسبة للكليات التي يكون النجاح فيها من 50% و تجبر إلي نصف درجة بالنسبة للكليات التي تكون النهاية العظمي فيها 20 درجة و في حدود 3% بالنسبة للكليات التي يكون النجاح فيها من 60% وذلك في كشف رصد درجات المادة .
- للحصول علي الحد الأدنى للتقدير الأعلى في أي مرتبة من مراتب النجاح ترفع المادة في حدود 2% ماعدا الطالب الذي سبق له أداء الامتحان فيها أو الطالب الراسب وذلك في كشف درجات المادة مع مراعاة أن تجبر إلي نصف درجة في حالة الكليات التي تكون النهاية العظمي فيها من 20 درجة .
ثانياً : قواعد الرفع للعام الدراسي كله :
- يكون للطالب 2.5% من مجموع درجات المواد التي امتحن فيها ، و توزيع للنجاح أو تغيير الحالة أو للتخفيف علي أي عدد من مواد الرسوب بحيث لا يزيد نصيب المادة عن 15% من مجموع درجاتها إذا كان رصيد الدرجات يسمح بذلك ، و يتم توزيع الدرجات بحيث يستفيد الطالب أقصي استفادة ، بمعني أن ترتب المواد التي رسب فيها الطالب بما فيها مواد التخلف ترتيباً تنازلياً من حيث مجموع ما حصل عليه الطالب في المادة ثم توزيع درجات الرأفة عليها إلي أن ينتهي الرصيد .
- الطالب الراسب المعرض للفصل النهائي يتغير رصد درجاته للرفع ليصبح 3% من مجموع درجات المواد التي أمتحن فيها العام كله ليستخدم الرصيد لأي عدد من مواد الفرقة الدراسية بحد أقصي 15% للمادة الواحدة أن سمح الرصيد لتغير حالته بنفس مبدأ أقصي استفادة المذكورة سابقاً.
- لتحديد المجموع الكلي أو التقدير العام للطالب الناجح في جميع مواد الفصليين الدراسيين بما في ذلك مواد التخلف تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب في مقررات الفرقة كلها بما فيها درجات الرأفة وتحسب منه النسبة المئوية للنجاح و التقدير العام للطالب في نهاية العام الدراسي .
- يرفع التقدير العام للطالب الناجح في مواد الفرقة و مواد التخلف في حدود 2% من المجموع الكلي لمواد الفرقة لكي يحصل الطالب علي الحد الأدنى للتقدير الأعلى بشرط عدم استفادة الطالب بأي من قواعد الرأفة السابق ذكرها، ولم يكن باقياً للإعادة .
- يرفع التقدير العام للمرحلة ( التقدير التراكمي ) في حدود 5% من المجموع التراكمي في أي مرتبة من مراتب النجاح لكي يحصل الطالب علي الحد الأدنى للتقدير الأعلى بشرط ألا يكون الطالب قد استفادة من قواعد الرأفة السابقة ، و ألا يكون قد سبق له الرسوب في أي مادة أثناء الدراسة .
- الطالب الذي سبق له دخول الامتحان في أي مادة و رسب فيها يراعي عدم زيادة تقديره في هذه المادة عن مقبول.
ثالثاً: قواعد الرفع في دور أكتوبر من كل عام :
- ترفع نتيجة مادتين في حدود 10% من درجات كل مادة وتصبح النسبة 15% لو كان الطالب راسباً في مادة واحدة .
- لا يستفيد الطالب في نتيجة دور أكتوبر من قاعدة رفع التقدير العام إذا كان قد استفاد من قواعد الرفع في الفصل الدراسي الأول و الثاني أو دور أكتوبر .
- لا يستفيد الطالب في نتيجة دور أكتوبر من قاعدة رفع التقدير العام التراكمي لو كان قد استفاد بأي قاعدة من قواعد الرفع أو رسب في أي مادة أثناء الدراسة (الغياب عن امتحان المادة بعذر لا يعتبر رسوبا) .
ضوابط وحضور وغياب الطلاب بكلية الزراعة
– تؤكد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( المادة 69 ) على الطالب متابعة الدروس والمشاركة في التدريبات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وطبقا لهذه المادة التي تنص علي يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا يرى أن مواظبة الطالب غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم إلى الامتحان فيها.
– وفى حالة زيادة نسبة غياب الطالب عن (25%) من عدد الدروس العملية والتقدم بعذر مرضى يتقدم إلى أدارة شئون الطلاب بطلب ويتم عرض الأمر على عميد الكلية والذي يقوم بتحويله إلى مدير الإدارة الطبية بالجامعة والذي يتولى توقيع الكشف الطبي على الطالب والإفادة عن اعتماد العذر المرضى من عدمه في المدة التي غاب عنها الطالب الموضحة بالتقرير الطبي المرفق .
– ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين عن الدراسة في الكلية أذا لم يتقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد عن ذلك.
– وفى حالة اعتماد العذر يتم رفع الغياب أما في حالة عدم اعتماد العذر يتم عرض الأمر على مجلس الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الطالب من الحضور في الامتحانات النظرية في المقرر الذي زاد غياب الطالب فيه عن النسبة المذكورة .
* كيفية تفعيل غياب وحضور الطلاب عن الدروس العملية
تم عرض موضوع غياب الطلاب في مجلس الكلية بجلسته رقم 22 بتاريخ 24/12/2006م حيث قرر المجلس عدداً من الضوابط التالية:
1. حرمان الطلاب الغائبين في الدروس العملية لعدد (6) ستة دروس فأكثر إلا إذا تقدم الطالب بعذر مقبول معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.
2. يتم إخطار أولياء أمور الطلاب الذين تغيبوا عن الدروس العملية لعدد (3) ثلاثة دروس عن طريق إدارة شئون الطلاب بالكلية بعد إخطارها من القسم المختص بذلك.
- 3. في حالة وقف أو تجميد القيد يتم اتخاذ إجراء وقف القيد في حالة المرافقة للزوج عند السفر للخارج إذا تقدمت الطالبة بما يفيد ذلك موثق من سفارة الدولة المعار إليها الزوج ويجوز لمجلس الكلية وقف أو تجميد القيد لعدد سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة ويمكن زيادة المدة بقرار من مجلس الجامعة.